السيد محمد حسن الترحيني العاملي
436
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عبّر من الأصحاب بأنهما ( 1 ) لا يملكان ذلك ( 2 ) تجوز في إطلاقه ( 3 ) على المستقر ( 4 ) ، ولا فرق في ذلك ( 5 ) كله بين الملك القهري والاختياري ( 6 ) ، ولا بين الكل والبعض ( 7 ) ، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختارا ( 8 ) على الأقوى ، وقرابة الشبهة بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ( 9 ) ، ويفهم من إطلاقه - كغيره - الرجل والمرأة : أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك ( 10 ) لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ( 11 ) ويعضده أصالة البراءة ، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف ( 12 ) .